مجلس الدولة يحظر استيراد المخلفات البترولية للزيوت المستعملة

في يوم 28 أبريل، 2021 | بتوقيت 11:53 ص

كتبت: شيرين سامى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية جديدة انتهت فيها إلى حظر استيراد المخلفات البترولية للزيوت المستعملة، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك باعتبارها من النفايات الخطرة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن قانون تنظيم إدارة المخلفات -الصادر حديثاً- وغاير فى آلية التعامل مع المواد والنفايات أو المخلفات غير الخطرة، والنفايات أو المخلفات الخطرة، إذ سمح بدخول الأولى إلى البلاد متى ثبت أن الغرض من ذلك هو التخلص منها أو إعادة تدويرها، وعلى النقيض من ذلك واتساقًا مع القواعد العامة للاستيراد من الخارج التى استنها فى هذا الشأن، حظر بشكل قاطع وصريح استيراد أو السماح بدخول الثانية (النفايات الخطرة) إلى أراضى البلاد، فى جميع الأحوال ودون النظر إلى الأسباب والأغراض من ذلك.

وأوضحت الفتوى أن القانون عهد إلى الوزراء كل في نطاق اختصاص وزارته، بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة- الذى حل محله بعد ذلك جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه- إعداد جدول بالمواد والنفايات أو المخلفات الخطرة.

وأشارت الفتوى إلى أن الثابت من الأوراق أن إحدى شركات الخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، للحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية- الزيوت المستعملة- المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد.

وأضافت الفتوى أن المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، والتي تحظر بشكل واضح وصريح استيراد النفايات والمخلفات- الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة، علماً بأن قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 أدرج فى قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة)، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة المشار إليها في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأى بشأنها- بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها.