وزير التموين يقرر تعديل النظام الأساسي للقابضة للصوامع والتخزين
في يوم 14 فبراير، 2020 | بتوقيت 11:57 ص
أصدر وزير التموين والتجارة الداخليه قرار وزاريا لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تضمن القرار زيادة رأس مال الشركة المرخص ليصل الى 952 مليون جنيه بدلًا من 301 مليون جنيه، موزعة على 9.52 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه.
ووفقا للقرار، فان جميع اسهم الشركة اسميه مملوكة بالكامل للدولة منها 901 مليون جنيه مصدر باسم الهيئه العامة للسلع التموينية،51 مليون جنيه، بقيمة مساهمه الشركة فى راس مال الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وعدل القرار نص الماده 48، لينص على ان الارباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن حصة الشركة فى ارباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العمليات التى باشرتها الشركة بنفسها خلال السنة المالية، وذلك بعد خصم جميع المصروفات اللازمة لتحقيق الاصول المحاسبية بحسابها وتجنبيها قبل اجراء اى توزيع بايه صورة من الصور.
ووفقا للقرار، ينبغى اجراء الاهلاكات وتجنيب المخصصات حتى فى السنوات التى لاتحقق فيها الشركة ارباحا او تحقق ارباحا غير كافية، مع مراعاة انه ينبغى على مجلس الاداره لدى اعداد الميزانية وحساب الارباح والخسائر ان يجنب من الارباح الصافية جزءا من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعيه العامة وقف تجنب هذا الاحتياطى القانونى اذا بلغ مايساوى نف راس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطيه خسائر الشركة وفى زيادة راس المال وللشركة الحق فى تجنيب نسبه معينة من الارباح الصافيه لتكوين احتياطى نظامى بحد اقصى 20% واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لا غراض معينة جاز للجمعيه العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الادارة مشفوعا بتقرير من مراقب الحسابات ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين.
ويجوز للجمعيه العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر تكوين احتياطيات غير الاحتياطى القانونى والنظامى بما لا يجاوز 10% من المتبقى من الارباح الصافية ويتم توزيع المتبقى من الربح توزيعا ثابتا على المساهمين والعاملين وتظل الارباح القابلة للتوزيع هى الارباح الصافية مستنزلا عنها مايكون قد لحق براسمال الشركة من خسائر فى سنوات سابقة وبعد تجنب الاحتياطيات المنصوص عليها فى الفقرتين (ا,ب) من هذة المادة.
ويجوز للجمعية العامة ان تقر توزيع كل او بعض الاحتياطيات التى تملك التصرف فيها بموجب نصوص القانون او اللائحه، ويجب ان يتضمن قرار الجمعية فى هذا الشان بيانا باوضاع المال الاحتياطى الذى يجرى التوزيع منه ولا يجوز توزيع الارباح التى تحققها الشركة نتيجة التصرف فى اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه وتكون الشركة من هذة الارباح احتياطيا يخصص لاعاده اصولها الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابته جديدة او لسداد ديون الشركة ويسرى هذا الحكم فى حاله اعادة تقويم اصول الشركة.
ونص على انه لا يقل نصيب العاملين فى الارباح عن 10% والايزيد ما يصرف اليهم نقدا على مجموع اجورهم الاساسية السنوية، ويجنب مايزيد عن ذلك فى حساب خاص لصالح العاملين ولا يصرف منه الابقرار من الجمعيه العامة للشركة.
ونص على انه الايجاوز تقدير مكافاة مجلس الادارة بنسبه معينه فى الارباح اكثر من 55 من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص نسبه من الربح لاتقل عن 55 من راس المال للمساهمين والعاملين كحصة اولى ويراعى فى تحديد مايصرف من مكافات لرئيس واعضاء مجلس الادارة الجهود التى بذلوها لزيادة انتاج الشركة عن السنة المالية السابقة وتخفيض خسائر الشركات التابعة لها.
ويجوز وفقا للقرار للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اداره الشركة القابضة تخصيص نسبه من الاحتياطى النظامى والاحتياطيات الاخرى المنصوص عليها فى الفقرة (ج) لتمويل البرامج المالية التى تكفل تصحيح مسار الشركات التابعة وذلك وفقا للقواعد وبالشروط والاوضاع التى تحددها الجمعية العامة ويجوز للجمعيه العامه بناء على اقتراح مجلس الادارة، وفى ضوء تقرير مراقب الحسابات عدم توزيع الارباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من اداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها ويشترطان يتم توزيع ربح لا يقل عن 5% من راس المال للمساهمين والعاملين وخصم مكافاة مجلس الادارة ويورد نصيب الدولة فى الارباح الى الخزانة العامه.
وفى جميع الاحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطىات والمخصصات الاخرى فى غير الابواب المخصصة لها الا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق اغراض الشركة على ان يحدد القرار اوجه الاستخدام لهذة الاحتياطيات.