وزير الصناعة يصدر قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها
في يوم 13 أبريل، 2026 | بتوقيت 10:11 ص

كتب: د.نجلاءالرفاعي
. استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
– «الصناعة» تسمح للمشروعات الغذائية والنسيجية داخل الكتل السكنية بضوابط جديدة
حظر 6 أنشطة عن المناطق الصناعية.
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.
وأكد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطاً خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وكذا مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض على وزير الصناعة.
وشمل القرار السماح بمزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، والتي بلغ عددها نحو 65 نشاطاً متنوعاً، روعي فيها أن تكون متوافقة مع طبيعة المناطق السكنية. وتتنوع هذه الأنشطة لتغطي قطاع الصناعات الغذائية بشكل مكثف، مثل صنع الخبز البلدي والإفرنجي، وتصنيع منتجات الألبان المحلاة، وإنتاج القشدة والزبد والسمن الطبيعي والخليط، وتصنيع مختلف أنواع الجبن الطري والجاف ونصف الجاف، وتجهيز مصل اللبن، وإنتاج الكريمة المثلجة واللبن، بالإضافة إلى صناعة الحلويات من العجين كالكعك والفطائر المحشوة، وصناعة البقسماط والبسكويت والمخبوزات الجافة، وصناعة المشروبات والأغذية السكرية، وخلط وتعبئة الكاكو، وصنع الشوكولاتة، وصناعة الحلوى الجافة، وصنع اللبان، وحفظ الفواكه وقشورها، وصنع الحلاوة الطحينية، وصنع الكسكسي سريع التحضير، وتعبئة العجائن المجمدة، وتصنيع البن والشاي، وإنتاج العسل الاصطناعي، وتجهيز ملح الطعام، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة.
كما امتدت قائمة الأنشطة المسموح بها لتشمل قطاعات المنسوجات والملبوسات، مثل الحياكة، وصنع شرائط النسيج والبطانات، وتطريز الأقمشة والمفروشات، وصنع الملابس الجاهزة والداخلية وبلوفرات التريكو والجوارب، وصنع الدمى واللعب القماشية، وصنع المستلزمات الطبية النسيجية غير المعقمة، والطباعة السطحية على المنسوجات، وصنع أغطية الأقمشة والسجاد اليدوي والكليم، وصنع الأجولة والشكائر من الخيش، وصنع الملابس الطبية، وأصناف الملبوسات من جلود الفراء. ولم يغفل القرار الصناعات الجلدية والحرفية، حيث سمح بصنع حقائب اليد والأمتعة من الجلود أو البلاستيك، وصنع أغطية السيارات، والصناعات الجلدية المتنوعة، وصناعة الأحذية بكافة أنواعها وطرق خياطتها، وصنع وجوه ومستلزمات الأحذية من المطاط الطبيعي أو اللدائن.
وفي سياق متصل، سمح القرار بأنشطة تكميلية أخرى كصنع المنتجات المكتبية الورقية المطعمة بالجلود، وصنع البخور والشموع والفتائل، وصنع شموع الرخام والموزايكو والأخشاب، وصنع الزيوت والعجائن العطرية، والطباعة المباشرة على الزجاج والخزف، وتقطيع وشطف وحفر وصنفرة الزجاج والمرايا، وصنع مكعبات الزجاج والفسيفساء، وصنع مواد الجبس لأعمال الزينة والديكور، وصنع المنتجات العازلة من الصوف الصخري سابق التصنيع.
وفي المقابل، حدد القرار قائمة محظورة تضم 6 أنشطة يمنع بتاتاً إقامتها داخل المناطق الصناعية نظراً لطبيعتها الخاصة، وهي ذبح وتجهيز الدواجن والماشية (المجازر)، ومعالجة مخلفات المجازر، وصنع مسحوق الأسماك، وإنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة، بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية من المخلفات الزراعية والغذائية.
واختتم القرار بالتأكيد على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدور هذا القرار، مع السماح لها بالتوسع في ذات النشاط أو إضافة أنشطة مسموح بها، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محذراً من أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص. وتتولى الهيئة بموجب هذا القرار مراجعة الأنشطة بصفة دورية وإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه







