وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات “البيليت” لمدة 3 سنوات

في يوم 1 أبريل، 2026 | بتوقيت 5:01 م

كتب: د.نجلاءالرفاعي

أصدر  الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات صنف منتجات الحديد أو الصلب من غير الخلائط ونصف الجاهزة، المعروفة باسم “البيليت”.

يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد هذه الواردات، وذلك لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

تفاصيل القرار والرسوم المقررة

نصت المادة الأولى من القرار على خضوع الواردات التي تندرج تحت البند الجمركي (7207) لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات (شاملة فترة التدابير المؤقتة)، وفقاً للجدول الزمني التالي:

* الفترة الأولى (من 2 أبريل 2026 إلى 13 سبتمبر 2026): رسم بنسبة 13.12% من قيمة CIF، بحد أدنى 70 دولاراً للطن.

* الفترة الثانية (من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027): رسم بنسبة 12% من قيمة CIF، بحد أدنى 64 دولاراً للطن.

* الفترة الثالثة (من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028): رسم بنسبة 11% من قيمة CIF، بحد أدنى 59 دولاراً للطن.

استثناءات وشروط

استثنى القرار الشحنات التي بدأ شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، بشرط أن تكون قد شُحنت في الفترة من 22 أغسطس 2025 حتى 13 سبتمبر 2025، وأن تكون محددة برقم تسجيل مسبق (ACID) صادر خلال ذات الفترة، وفي حدود الكميات المثبتة بالمستندات التجارية.

التزامات المنتجين والمستوردين

ألزم القرار كافة الأطراف المعنية بتقديم بيانات دورية لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تشمل:

* القوائم المالية: تقديم القوائم السنوية وربع السنوية المعتمدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

* بيانات الإنتاج والتكلفة: تقديم بيانات تفصيلية شهرية عن تكاليف التصنيع، الطاقة، العمالة، وحجم المبيعات والمخزون.

* المراجعة الدورية: ستتولى الوزارة مراجعة أثر هذه التدابير بشكل ربع سنوي في ضوء المتغيرات السوقية وتأثيرها على الصناعات المختلفة.

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2 أبريل 2026، ويتم تحصيل الرسوم المقررة عبر الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي المصري.