فرض رسم صادر 10 آلاف جنيه على مخلفات “جلفنة الزنك” لمدة عام

في يوم 1 فبراير، 2026 | بتوقيت 3:44 م

كتب: د.نجلاءالرفاعي

 

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (586) لسنة 2025، والذي يقضي بفرض رسم صادر على مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك المعروفة باسم “مات الجلفنة”. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتنظيم صادرات الخامات والمخلفات الصناعية الهامة لضمان توافرها للصناعة الوطنية وتحديد مسار تداولها.

 

تضمن القرار، الذي بدأ العمل به فعلياً ومن خلال منشور تعريفات رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك، ما يلي:

الصنف المستهدف: مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة).

تندرج هذه المخلفات تحت البند الجمركي رقم (2620.11).

وقد تم تحديد رسم الصادر بمقدار 10 آلاف جنيه للطن الواحد.

و يعمل بهذا القرار لمدة عام واحد بدأت من تاريخ 6 يناير 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية).

الاستثناءات والضوابط التنفيذية

أوضح القرار الوزاري ومنشور مصلحة الجمارك مجموعة من القواعد التنظيمية الهامة، أبرزها:

استثناء المناطق الحرة حيث لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و شملت المادة الأولى من القرار حذف صنف مخلفات الجلفنة من القوائم السابقة (القرار رقم 190 لسنة 2022) لإعادة تنظيمه وفق القيمة السعرية الجديدة.

 

من جانبها، وجهت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك كافة الإدارات المختصة والمنافذ الجمركية بضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ القرار وتحصيل الرسوم المقررة، مع مراعاة كافة الضوابط الواردة في مواد القرار لضمان إحكام الرقابة على الصادرات وتوحيد الإجراءات الجمركية.