البنك المركزي يصدر الإطار العام الخاص بالسيولة الطارئة التي تمنح للبنوك
في يوم 10 يناير، 2022 | بتوقيت 3:04 م
كتبت: شيرين محمد
أصدر البنك المركزي المصري الإطار العام الخاص بالسيولة الطارئة التي تمنح للبنوك لمواجهة الأزمات المحتملة والحد من آثارها.
وأكد فى خطابه للبنوك أنه بالإشارة إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وإعمالاً لاحكامة ، ونظراً للدور الهام الذى تمثله السيولة الطارئة التى تمنحها البنوك المركزية للبنوك فى احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها ، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى على إصدار الإطار العام لتعليمات السيولة .
وتعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التى يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة ازمات السيولة على المدى القصير ، نظراً لما قد تمثله من تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الاخرى ، وقد اظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع ازمات السيولة المحتملة ، الامر الذى يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفى وثقة المتعاملين به .
وتختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التى يستخدمها البنك المركزى لامتصاص او ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفى والتأثير على المعروض النقدى ، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التى يتيحها البنك المركزى مثل التسهيلات اليوم / الليلة الواحدة والتى تهدف أساساً إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع ، هذا وقد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادىء الرئيسية وهى ان يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية ، وان يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية ، وان يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق ، ان يكون التمويل قصير الاجل .
وتتمثل القواعد العامة فى ان يجوز للبنك المركزى منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ اخير فى حالة عدم قدرة اى من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك او من الاسواق المالية الاخرى ، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بهذه التعليمات .
ويحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الاسهم أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك ، ويجوز للبنك المركزى الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى اى من البنوك متى كان ذلك ضروروياً للحفاظ على الاستقرار المالى ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفى .
ولاتحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزى فى اتخاذ أياً من الإجراءات الاخرى المخولة إليه قانوناً ، ويلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزى بتقرير شهرى يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة بالبند رقم 3-1 أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 3-1 و 3-2 ، وكافة الاصول التى يمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح بالبند رقم 4 ، كافة التطورات والاجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لدية إلى وضع مستقر .
ويخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزى تشمل على الاخص متابعة موقف السيولة لدى البنك ( بما يشمل السيولة الطارئة ) بصفة يومية ، وموافاة البنك المركزى ببيان سلم اجال الاستحقاقات بصورة اسبوعية لمتابعة أية تغيرات فى حجم الفجوات ، موافاة البنك المركزى بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة حدود قائمة ، وموافاة البنك المركزى بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتى المخاطر والمراجعة الداخلية ، والاجتماع مع الإدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزى ذلك .
و تتمثل معايير الملاءة المالية ، فى ان يتم اتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ، ويشترط لإعتبار البنك ذو ملاءة مالية ، فى إطار تطبيق هذه التعليمات ، اما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزى عليها الا يقل رأس المال الاساسى المستمر عن 4.5% ،و الايقل إجمالى الشريحة الاولى من راس المال عن 6% ، والايقل اجمالى معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5% ، والايكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه اى من الحالات التى يتم بموجبها اعبار البنك متعثراً ـ، وعدم وجود مايشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلاً ، وذلك وفقاً لدراسة البنك لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة .
وفى حالة عدم توافر الضوابط المبينة بالبند 3-1 ، يجوز يجوز للبنك المركزى تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلاً عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الاتية وهى ان يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على سلامة النظام المصرفى وذلك وفقاً لدراسة البنك المركزى ، وان توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانونى للبنك المركزى ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالى لكامل التمويل المقدم ، وتقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة اوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزى .
وتتمثل شروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة فى ان تقتصر الضمانات المقبولة على الاوراق والادوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى إدارة قبول غيرها من الضمانات .
ويتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقاً لنوعهاو اجلها وذلك فى ضوء دراسة البنك المركزى لكل حالة على حدة ، وبمراعاة ان تساوى القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك او أن تزيد عنخا ، وكذا الا تقل تلك النسبة عن 100% .
ويتم ايداع الضمانات لدى البنك المركزى أو لدى جهة اخرى يحددها البنك المركزى طبقاً لقرار مجلس إدارته .
وفى حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل او رفض البنك المركزى مد أجل التمويل ، يحق للبنك المركزى تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة مايزيد عن ذلك – أن وجد – إلى حسابات البنك لديه .
وفيما يتعلق بتسعير تمويل السيولة الطارئة يقوم البنك المركزى بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد اعلى ممن متوسط اسعار العائد السائدة بالسوق ، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية ، بما يضمن تحقيقها للاهداف المرجودة منها ، ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق ، وذلك وفقاً للاترى سعر البنك المركزى للاقراض لليلة واحدة + هامش يحدده مجلس ادارة البنك المركزى بحد أدنى 5% .
وفيما يتعلق بمدة تمويل السيولة الطارئة يتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة الاجل وفقاً لاحتياجات البنك لمدة حدها الاقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات اخرى ووفقاً للمركز المالى للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته للسيولة ، مع مراعاة الا تزيد إجمالى مدة التمويل عن عام .
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزى ، فى حالة الماوفقة على مد أجل السيولة الطارئة – تعديل شروط التمويل ( على سبيل المثال : معدل الخصم او نسبة التغطية ) ، ويتعين على البنوك تقديم مايلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد ، ويتم مد الاجل بنفس سعر العائد المطبق .
وفيما يتعلق بالاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة ، على البنك التقدم للبنك المركزى بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والبيانات التالية كحد ادنى ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس ادارة البنك ، وهى اسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة ، وكذا اسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق الانتربنك أو الاسواق المالية الاخرى ، مع تحديد كافة مصادر السيولة التى تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك .
وخطة تمويل مفصلة توضح الخطوات والاجراءات المزمع اتخاذها لإعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلال مدة التمويل ، بالإضافة إلى مصادر السداد المتوقعة ، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية ، على ان تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل واخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه .
ومبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار اليها بالبند 7-1-2 .
والضمانات المتاحة لدى البنك والتى يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها ، وما يوضح التزام البنك بمعايرر الملاءة المالية الموضحة بالبند رقم 3-1 وفقاً لاحدث موقف مالى متاح لديه ، وكذا قدرته على الالتزام بتالمعايير طوال مدة السيولة الطارئة ، او ما يوضح الالتزام بخطة اعادة الهيكلة المشار اليها بالبندين 3-1 ، و 3-2 ، وقوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على الاقل ( مقسمة إلى فترات ربع سنوية ) والافتراضات التى تم استخدامها ، مع مراعاة كافة التغيرات التى قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك ، ويتم دارسة المعلومات والبيانات الواردة اعلاه وعرض الامر على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ قرار بشان منح تمويل السيولة الطارئة .
فى حالة موافقة مجلس ادارة البنك المركزى على منح تمويل السبولة الطارئة ، يتم توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزى والبنك المعنى تشمل كافة الشروط والاجراءات الوادرة بهذه التعليمات متضمنة ألية ايداع الضمانات ، وذلك قبل اتاحة التمويل للبنك .
وفى حالة رغبة البنك فى مد فترة التمويل يتعين عليه التقدم للبنك المركزى بكافة المستندات والبيانات المشار إليها بالبند 7-1 مرة اخرى قبل انتهاء مدة التمويل بمدة لاتقل عن 15 يوم ، م بيان اسباب عدم استطاعة البنك اعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر وفقا للخطة المشار اليها بالبند 7-1-2 .