بايونيرز بروبرتيز تخفض حصتها في القاهرة للاسكان إلى 70% مقابل 197.2 مليون جنيه
في يوم 22 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 11:49 ص
كتب: محمد ابراهيم
قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية قد باعت 5.8 مليون سهم في شركة القاهرة للاسكان والتعمير لتقل نسبة مساهمتها من 76.5% إلى 70%.
أوضحت الشركة ، أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 197.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 34 جنيه.
وأوضح البيان أن المشتري هو شركة وادي للاستشارات والتي رفعت من نسبة مساهمتها بعد الصفقة من 0% إلى 6.4%.
صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاسكان والتعمير، خلال جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء، على تجزئة سهم الشركة إلى عشرة أسهم؛ لتصبح القيمة الاسمية للسهم 50 قرشا بدلا من خمس جنيهات للسهم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية وافقت أيضا على تعديل المواد (6 و7 و4 و24) بالنظام الأساسي للشركة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة سهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بناءًا على قرار مجلس إدارة الشركة
وأوضحت هيئة الرقابة الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه إلى 0.50 جنيه للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة 900 مليون سهم، بدلاً من 90 مليون سهم.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضوابط منح التراخيص و استمراره و قواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية الغير مصرفية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 ، و بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة نهاية أكتوبر قرر الاتي:
تضاف فقرة ثانية للبند رقم 2 الوارد بالفقرة الاولى من المادة الرابعة وهي : بالنسبة لشركات رأس المال المخاطر يشترط الا تقل نسبة الاشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على الا تقل نسبة المؤسسات المالية أو المستثمرين المؤهلين عن 25%.
ويقصد بالمستثمرين المؤهلين الأشخاص الاعتبارية العامة.
شركات الاموال التى لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسة ملا يين جنيه أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
الأشخاص الطبيعيين من ذو الخبرة التى لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال الائتمان و ادارة الاموال.
الأشخاص الطبيعيين المالكين لأصول سائلة وادوات مالية بقيمة 10 ملا يين جنيه.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (167) لسنة 2021 بتاريخ 31/10/2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(85) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر ، أن بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير مصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 و بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستى المنعقده نهاية أكتوبر قرر الاتي.
تضاف فقرتين جديدتين تاليتي للفقرة الثانية الوارده بالبند 8 من المادة 7 من قرر مجلس إدارة الهيئة لرقم 58 لسنة 2018 و التى نصها كالاتى:
يجب ان يتضمن العقد المبرم مع مدير الاستثمار النظر فى عزلة اذا تحققت على الاقل اي من الحالات الاتية.
اتخاذ اي اجراء أو ابرامة أو اي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة اي صندوق اخريديرة بصورة جوهرية، ما لم يتم الموافقة على ذلك مسبقًا من جماعة حملة الوثائق.
ارتكابة لاي من الافعال التى يحظر علية القيام بها على النحو المنصوص علية باللائحة التنفيذية للقانون سوق راس المال أو ارتكابة لاي افعال يترتب عليها الاخلال باستقرار السوق أو الاضرار بحقوق حملة الوثائق.
عدم التزامة بالافصاح عن الاحداث و المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق المتعلقة بالتزماتة و اختصاصاتة لحملة الوثاق وغيرهم من ذو العلاقة، بالاضافة الى عدم الالتزام بالمسئوليات المتفق عليها، وذلك بمراعاة ظروف الصناديق المشابهه للصندوق المعني.
المادة السابعة بند 8 الفقرة الرابعة
تلتزم لجنة الاشراف بعرض قرارها بعزل مدير الاستثمار على جماعة حملة الوثائق للتصديق عليها