الرقابة تصدر قرارا بتعديل ضوابط منح الترخيص وتملك أسهم الشركات

في يوم 14 فبراير، 2020 | بتوقيت 1:59 م

: العالم اليوم

أصدرت الهيئه العامة للرقابة الماليه، قرار بتعديل ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك اسهم الشركات العاملة فى الانشطة غير المصرفية.

وفقا للقرار، الذى نشر أمس بالوقائع المصرية، فإنه يتم التأسيس والترخيص للشركات التى تباشر نشاط تأسيس او الاشتراك فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها ( الشركة القابضة ) وفقا للمتطلبات الواردة بالباب الثالث من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992 والقرارات الصادرة نفاذا له، وذلك دون التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى مزاولة احد الانشطة المالية غير المصرفية، والمنصوص عليها ببند رقم 2 من المادة الرابعة بقرار مجلس ادارة الهيئه رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك اسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.

ووفقا للقرار، يتم تعديل البند الخاص بشركات تقييم وتصنيف وترتيب الاوراق المالية، بحيث يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لاحدى الجهات الدولية فى مجال التصنيف الائتمانى عن 10% من رأسمال شركة تقييم وتصنيف وترتيب الأاوراق المالية ولا يشترط توافر اشخاص اعتبارية او مؤسسات مالية فى مؤسسي الشركة.