مصادر:الرقابة المالية تعتزم مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي

في يوم 14 فبراير، 2020 | بتوقيت 1:58 م

: العالم اليوم

علمت ” العالم اليوم ” من مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة المالية تعتزم مد المهلة الممنوحة لشركات التأجير التمويلى لمدة 6 أشهر جديدة، ولكن هذه المهلة ستكون مشروطة للشركات التى تقدمت للهيئة بخطة قابلة للتنفيذ بعد انتهاء المهلة الأولى فى 14 اغسطس الجارى.

وأكدت المصادر ان هناك ما يقرب من 25 شركة معرضة للشطب فى ظل عدم تقدمها بخطة واضحة وقابلة للتنفيذ.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بتاريخ 20 يناير 2019؛ بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ومنح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مهلة إضافية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2019 انتهت فى 14 اغسطس الجارى.

وتضمن القرار ضرورة مخاطبة الشركات للهيئة للمطالبة بمد فترة التسوية للحصول علي المهلة الإضافية.

وشمل القرار ضرورة توفيق اوضاع الشركات وزيادة راسمالها ليصبح 10 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه، مع تحديد نشاط واحد فى السجل التجارى وليس عدة انشطة، ويمكن اضافة نشاط التخصيم للتاجير التمويلى، ومن ضمن الشروط ايضاً تحديد الهيكل الادارى وتعيين عضو منتدب ومراجع ورئيس قطاع مالى و مسئول قطاع مخاطر.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف فى وقت سابق عن عدد شركات التأجير التمويلى التى وفقت أوضاعها حتى الآن، والتى بلغت 28 شركة تأجير تمويلى من أصل 35 شركة نشطة فى الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 8 شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.

وتضمن القرار الذى نشرته جريدة الوقائع المصرية: –

المادة الأولى: “مع عدم الإخلال بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وإعداد وعرض القوائم المالية ومواعيد تقديمها ومعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليها، تسرى القواعد والضوابط الواردة بهذا القرار في شأن تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم”.

– المادة الثانية: متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم بالحد الأدنى اللازم لحسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، وذلك على النحو الآتي:

1 – إمساك وحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لعمل الشركة بشكل كفء بما يسهل الرجوع إليها، ومن بينها حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وكل القـرارات المرتبطة بمزاولة النشـاط، وعلى الأخـــص قرارات منح التمويل، على أن تشمل مهام الحفظ المجموعة الدفترية التي تمكن الشركة من إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم بإمساك وحفظ جميع السجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية.

2 – الإفصاح للعملاء عن عائد التمويل والعمولات التي تتقاضاها الشركة نظير الخدمات التي تقدمها.

3- الالتزام بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء أي منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منهم وفي حدود هذه الموافقة، وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلب فيها القانون تقديم أي من هذه البيانات إلى الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو شركات التصنيف الائتماني أو الاستعلام الائتماني أو الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام مديريها والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات.

4 – تحديد الوسائل التي يتسنى للعملاء من خلالها تقديم الشكاوى، على أن يراعى عند تحديدها، التعدد وسهولة الوصول إليها