القوى العاملة تصدر ضوابط عمل الاجانب في مصر
أصدر د محمد سعفان وزير القوى العاملة قرارا وزاريا بشان شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب تضمن القرار الذى نشرته الوقائع الرسميه امس الزام كل اجنبي يرغب فى ممارسه عمل لا يستغرق انجازه يوما او بعض ايام بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمه اجره عن هذه الاعمال 8بحد ادنى 8000جنيه وحد اقصي 50 الف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد الاعمال التى يؤديها ولا يجوز ان يزيد عدد العاملين الاجانب فى اى منشاة ولو تعددت فروعها على 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المومن عليهم
ووفقا للقرار يراعى عند منح الترخيص تناسب خبرات الاجنبي مع المهنه المرخص لها بالعمل والا تقل خبراته عن 3سنوات والا يزاحم الايدى العاملة الوطنية والزام المنشات بتكليف 2 على الاقل من المصريين مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الاجانب للعمل كمساعدين على ان يلتزم الاجنبي بتدريبهم ويصدر الترخيص لمده سنه او اقل بعد سداد الرسم المقررله على النحو التالى 5الاف جنيه فى حاله الترخيص للسنة الاولى و10 الاف جنيه فى حاله الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة الرابعة وحتى السنة السادسة و15 الف جنيه فى حاله الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة السابعة وحتى العاشرة و20 الف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية ويجوز للاجنبي الذى زاول عملا فى البلاد دون الحصول على ترخيص ان يتقدم بطلب للوزارة ويلغى ترخيص عمل الاجنبي فى حال الجناية او جنحة مخلة بالشرف واذا استعمل الترخيص فى مهنه او جهه عملا خلافا للجهه المرخص له العمل به وفى المقابل تلتزم المنشات الى تستخدم عمال اجانب مهنه الاجنبي ومؤهلاته وبيان اسماء الاجانب الذين يعملون بالمنشات ويحظر على الاجانب الاشتغال بالمهن والاعمال والحرف على النحو التالى الارشاد السياحى , اعمال التصدير الاستيرادى والتخلص الحمركى