أول تعليق لوزير قطاع الأعمال العام على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية

الحوافز طبقا للقانون ٧% على الأساسي و الباقي منحة

الهدف منها تطوير نظم الإدارة وربط الأجر بالإنتاج

في يوم 14 أكتوبر، 2021 | بتوقيت 10:45 ص

كتب: محمد الباز

لاقت المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات وزارة قطاع الأعمال العام رفضا تاما من عمال القطاع وخاصة البند المتعلق بتثبيت الحوافز الشهريه على المرتب على اساس استحقاق ٢٠٢١/٦/٣٠ دون ربطها بالاساسى، حيث تعتبر مبلغ مقطوع ،اى انها ستظل ثابته حتى بلوغ المعاش دون النظر الى معدلات الزياده فى الاسعار او معدلات التضخم.

وعلق هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على هذ البند أنه طبقا للقانون ستعطى الزيادة ٧% على الأساسي و الباقي يععطي منحة.

وأكد أن اللائحة تم ارسالها للشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق اللائحة هو تطوير نظم الإدارة وربط الأجر بالإنتاج، لافتًا إلى أنه يستهدف تنفيذ آلية حقيقية في شركات قطاع الأعمال عبر ربط الأجر بالإنتاج.

وحصلت ” العالم اليوم” على نسخة من مسودة اللائحة، والتي تضمنت 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وحدد اللائحة  ضوابط خطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 1% من صافي ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.

أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 3% من صافي ربح النشاط، و16% لباقي الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.

وحصلت ” العالم اليوم” على نسخة من مسودة اللائحة الرابعة للموارد البشرية للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، والتي تضمنت 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

تضمنت 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وحددت اللائحة  ضوابط خطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 1% من صافي ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.

أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 3% من صافي ربح النشاط، و16% لباقي الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.

ويقصد بأرباح الشركة القابضة في تطبيق هذه المادة صافي الربح المولد من أرباح نشاط الشركات التابعة في قائمة الدخل المجمعة، ويستبعد من صافي الربح أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة، ويتم الصرف بشكل شهري على أن تسوى في نهاية كل ربع سنة في ضوء القوائم المالية الدورية.

ووفقا للمسودة، تطبق ذات القواعد على الشركات الخاسرة بشرط تحسين أدائها وتحقيقها خسارة أقل من خسارتها عن العام المالي السابق في حدود النسبة المذكورة في البند بعاليه من قيمة الخفض المحقق لخسائر نشاط الشركة مع استبعاد أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف في أحد أصول الشركة.

أما الشركات الخاسرة، فتصرف دعم التطوير المؤقت، وهو مبلغ نقدي يجوز تقديمه كبديل للحوافز والأرباح للعاملين في الشركات الخاسرة ولديها خطة للتطوير، ويصرف بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية للشركة هذه اللائحة وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة وإعتماد الوزير المختص، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ما يساوي 12 شهرًا من الأجر الأساسي سنويا.ً

وتنص مسودة اللائحة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين عن تخفيض خسائر الشركة وفقا لهذه المادة ويتم الصرف للعاملين بأيهما أعلى.

وقصرت مسودة اللائحة، المزايا العينية على الرعاية الصحية الإضافية/ مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصعت على أنه باستثناء الشركات المالكة لمستشفيات تقدم من خلالها الخدمة للعاملين بها، تلتزم كافة الشركات بالإشتراك في النظام الإجباري للتأمين الصحي في خلال ثلاث شهور من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للوائح الشركة والاحتفاظ فقط بالعيادة الطبية داخل الشركة لإجراء الإسعافات الأولية وإتخاذ الإجراءات الأولية للتحويل للتأمين الطبي، ويجوز لمجلس إدارة الشركة وباعتماد الجمعية العامة تمويل وثائق رعاية طبية إضافية كميزة للعاملين بها (خارج نطاق خدمة التأمين الصحي العام).

ووضعت اللائحة اشتراطات لتمويل الوثائق، بأن تكون الشركة قد حققت أرباح نشاط عن آخر عامين ماليين، وأن يتم تقديم الخدمة عن طريق وثائق تأمين طبي من مورد خدمة، بنسبة تحمل 100% للعامل وحتى 25% لأفراد أسرة العامل من الزوج والأبناء وبحد أقصى زوج وطفلين.

كما تضمنت الشروط، يجب ألا يتجاوز نصيب الشركة في تكلفة الوثائق 4% من متوسط صافي أرباح الشركة العامين الماليين السابقين على التعاقد، وأن تتحمل الشركة تكلفة الخدمة للعمالة الموجودة بالخدمة فقط دون العاملين المحالين إلى المعاش مع مراعاة البند (ب).

كما يجوز للشركة استخدام جزء أو كل من نسبة 4% المشار إليها بهذا البند في وضع نظام مكافاة نهاية خدمة للعاملين بالشركة وبذات الشروط الواردة بهذا البند على أن يتم إعتماد هذا النظام من الجمعية العامة للشركة.

وأشارت المسودة، إلى أن التأمينات الاجتماعية، التي تتحملها الشركات تتضمن فقط الحصة التي تساهم بها الشركة في التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ونصت المسودة على أنه فيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة منح أي مزايا عينية أخرى للعاملين، وعلى الشركات التي كانت تقدم مزايا عينية اخرى تدرج ضمن مصروفاتها خلاف ما تقدم مثل (المصايف – المشاتى- وثائق التأمين- صناديق التأمين) حتى صدور هذه اللائحة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ إعتماد هذه اللائحة.

وبالنسبة للشركات التي تمتلك نادي رياضي/اجتماعي في تاريخ العمل بهذه اللائحة فيجوز للشركة باقتراح من مجلس إدارة النادى وموافقة الجمعية العمومية للشركة تحمل جزء من مصروفات النادي في ضوء مسئوليتها المجتمعية.

وفي الأحوال التي يقوم بها العامل بسداد كامل لتكلفة الخدمة سواء وثائق أو غيرها، فيمكن بموافقة كتابية من العامل قيام الشركة بخصم تكلفة هذه الخدمة من أجره وتوريدها لمقدم الخدمة.

كما تلتزم الشركة بتقديم خدمة نقل العاملين في الذهاب والعودة لمقر العمل إما بتوفير وسيلة انتقال ، أو باشتراك في إحدى وسائل النقل الأخرى مثل (مترو الأنفاق- القطارات) أو بصرف بدل إنتقال للعاملين.

ويتم ذلك، باتباع عدد من القواعد، فعلى العاملين بالوظائف القيادية العليا الاختيار بين أن يتم توفير سيارات ملاكي من الشركة إما بالتعهيد لمورد خدمة أو بالتملك وذلك على أساس سيارة لرؤساء القطاعات وسيارة لكل 2 – 3 من مديري العموم حسب توزيع منطقة السكن، أو الحصول على بدل نقدي (بدل انتقال شهري ثابت) ويشترط لصرف البدل ألا تتجاوز قيمة البدلات سنويا ما قيمته 375 %من الأجر الأساسي الشهرى لشاغل الوظيفة القيادية.

أما العاملين دون الوظائف القيادية العليا، فيمكنهم الاختيار بين الاستفادة بالمجان من خدمة نقل العاملين التى تتيحها الشركة عن طريق التعهيد لمورد خدمة وليس بإمتلاك وتشغيل أسطول، أو بقيام الشركة بتحمل الاشتراك في أحدى وسائل النقل كمترو الانفاق أو القطارات، أو الحصول على بدل نقدي – بدل انتقال شهرى ثابت – ويشترط لصرف البدل ألا تتجاوز مجموع البدلات سنويا ما قيمته ) 375 %من الأجر الأساسي الشهرى للعامل.

ونصت المسودة على أنه فِي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين بدل الانتقال النقدي وخدمة نقل العاملين الذي تتحمله الشركة، وأنه على الشركات توفيق أوضاعها فيما يخص التصرف في سيارات النقل الجماعي التي تمتلكها والمخصصة لتقل عامليها خلال عامين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الشركة عرض مذكرة على رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمدة مدة التصرف في سيارات النقل الجماعي ويصدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة بالمدة الواجب على الشركة التصرف خلالها فى هذه السيارات.

وعرفت مسودة اللائحة، الأجر الأساسي بأنه مربوط الدرجة الوظيفية ومكوناته هي (أجر التعيين للدرجة الوظيفية + العلاوات المضمومة ومنها العلاوات الدورية المضمومة – العلاوة التشجيعية المضمومة – علاوة الترقية المضمومة).

ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مجلس الإدارة يتضمن ضوابط ومعايير موضوعية يعتمدها الوزير المختص ان يقرر زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لظبط مستوى الأجور في بعض القطاعات/ الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وفقا للمسودة.

أما الأجر المتغير، فهي المبالغ التى يتم صرفها فى صورة مبالغ شهرية ثابتة بغض النظر عن مسماها والتى تُحسب على متوسط ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2021 ، ويتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة وبحد أقصى 250% من الأجر الأساسي للعامل، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلي مبالغ مالية مقطوعة.

أما الأجر الوظيفي، فهو مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا للحدود المشار اليها بالبند السابق، والعلاوات غير المضمومة: وهي كافة العلاوات التي تم إقرارها ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي (العلاوات الاستثنائية، علاوة غلاء المعيشة ….إلخ).