التجارة الخارجية” تقرر استمرار رسم الصادر على أجزاء وفواصل البطاريات الرصاص
في يوم 12 يناير، 2026 | بتوقيت 10:12 ص

كتب: د.نجلاءالرفاعي
أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (2) لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار فرض رسم صادر على صادرات صنف “أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص” بموجب البند الجمركي (85079010).
تضمن القرار، الذي اطلعت “العالم اليوم” عليه ، حزمة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى ضمان وصول الخامات للمصنعين الحقيقيين، حيث نصت المادة الأولى على قصر تصدير هذا الصنف على الشركات المنتجة له فقط، والتي يكون مثبت بسجلها الصناعي لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنتاج أجزاء وفواصل البطاريات من الرصاص، مع عدم السماح بتفويض أي شركات أو مكاتب تصدير أخرى للقيام بهذه العملية.
وحددت المادة الثانية من القرار قيمة رسم الصادر بواقع 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه مصري) للطن الواحد. ووفقاً للمادة الرابعة، يسري العمل بهذا القرار لمدة عام واحد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
من جانبها، سارعت مصلحة الجمارك المصرية، بإصدار “منشور تصدير ” لتعميم القواعد الجديدة على كافة المنافذ الجمركية (البحرية، والجوية، والبرية). وأكد المنشور على تطبيق الرسوم والضوابط على كافة الصادرات المتجهة إلى الخارج، بما في ذلك المشروعات المقامة بالمناطق الحرة، لضمان إحكام الرقابة على خروج هذه الخامة الحيوية.
و الالتزام التام بالتحقق من السجل الصناعي للمصدر لضمان كونه من “الشركات المنتجة” فعلياً.
رؤية اقتصادية
يأتي هذا التحرك الحكومي استكمالاً لسلسلة من القرارات الهادفة لتقييد تصدير خردة المعادن والمواد الخام التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج لشركات البطاريات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
يذكر أن هذا القرار جاء بناءً على مذكرات عرض من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة، لضمان حماية الموارد المعدنية من الاستنزاف غير المبرر في صورة مواد أولية (خردة).







