في خطوة تنظيمية هامة تستهدف ضمان جودة المنتجات 

قرار جديد للخطيب يحذف كلمة "الخدمية" من بين المشروعات المستثناة من إجراءات الفحص الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استمرار امتيازات مراكز الخدمة مع خضوع الشحنات للفحص وفق قواعد أكثر انضباطًا

في يوم 14 ديسمبر، 2025 | بتوقيت 12:09 ص

كتب: د.نجلاءالرفاعي

 

في خطوة تنظيمية هامة ، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 547 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل نص المادة (69) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770لسنة 2005 عبر حذف كلمة “الخدمية” من بين المشروعات المستثناة من إجراءات الفحص الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

حيث كان نص المادة الصادر في حينه، يشترط للإفراج عن الأصناف المدرجة بالملحق ٨ باللائحة ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ الواردة للاتجار فقط دون غيرها، أن يتم إخضاعها للفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من هيئة المواصفات و الجودة، مع إستثناء نفس الأصناف الواردة بالأنظمة الاستيرادية الأخرى و التى منها الأصناف الواردة لمراكز الخدمة و كذلك الأصناف الواردة لأعمال المقاولات بالمشروعات الإنشائية من هذا الشرط.

 

ويهدف القرار إلى ضبط جودة الواردات التي تدخل البلاد عبر القنوات الخدمية، وعلى رأسها مراكز الخدمة التابعة لوكلاء السيارات والمعدات والشركات الفنية، والتي كانت مستثناة سابقًا من الفحص الفني الدقيق طالما كانت الواردات مخصصة لأغراض تشغيلية داخل المراكز وليست للاتجار المباشر.

أوضح المهندس محسن شعيب، رئيس قطاع العمليات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن النص القديم للمادة 69 لسنة 2005خلق وضعًا غير متوازن في السوق على مدار سنوات، حيث كانت مراكز الخدمة تستورد:

 

قطع غيار سيارات

 

أجزاء أجهزة كهربائية ومعدات

 

وايرات مصاعد

 

مستلزمات تشغيل للمشروعات

 

 

وذلك دون إخضاع هذه الأصناف للفحص الفني الكامل طالما كان الاستيراد ضمن “النشاط الخدمي”.

 

وأشار شعيب إلى أن هذا الاستثناء، رغم أنه جاء في الأصل لتسهيل عمل المراكز الخدمية، إلا أنه تحول بمرور الوقت إلى منفذ لدخول كميات كبيرة من السلع المقلدة أو غير المطابقة، الأمر الذي ترتبت عليه:

 

زيادة الأعطال في السيارات والمعدات والأجهزة.

 

دخول مستلزمات مصاعد غير مطابقة بما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

 

وهو ما خلق منافسة غير عادلة للصناعات المحلية التي تلتزم بالمواصفات القياسية.

 

 

وقال شعيب: “الثغرة كانت مقننة ومعلنة، لكنها خلّفت آثارًا جسيمة على المستهلك والصناعة، لأنها فتحت الباب أمام سلع لم تمر عبر قناة الفحص الطبيعية للدولة”.

أكد شعيب أن القرار 547 لا يستهدف تعطيل نشاط مراكز الخدمة، بل إعادة ضبط الإطار التنظيمي بحيث لا تتسرب منتجات غير مطابقة عبر هذه الأنظمة الخدمية.

 

وأوضح أن مراكز الخدمة لا تزال تحتفظ بكافة المزايا المقررة لها وفق المادة 15 من اللائحة 770 لسنة 2005، وعلى رأسها:

حق الاستيراد بدون القيد في سجلز المستوردين.

إمكانية استيراد احتياجات التشغيل والصيانة بموجب رخصة مزاولة النشاط.

لكن الفارق الجوهري بعد القرار يتمثل في أن الشحنات لن تُعفى تلقائيًا من الفحص الفني.

وسيتم التعامل معها وفق نظام إدارة المخاطر مثل باقي المستوردين.

 

وقال انه يمكن الإفراج المستندي أو الظاهري عن الشحنة إذا استوفت المراكز الاشتراطات الفنية والوثائقية. علي ان يتم تطبيق السحب العشوائي لضمان مطابقة العينات للمواصفات القياسية.

وقال شعيب:“الهدف ليس زيادة إجراءات ولا خلق أعباء على المراكز، بل ضمان أن القطع التي تستخدمها هذه المراكز – حتى لو كانت غير مخصصة للبيع – مطابقة للمواصفات ولا تهدد سلامة المواطنين أو تضر بالصناعة الوطنية.”

 

تابع ان القرار من شأنه تقليص المنتجات المقلدة التي كانت تتسلل للسوق عبر استيراد مراكز الخدمة.

 

ورفع جودة قطع الغيار المتداولة سواء في الوكالات أو الأسواق الموازية.

 

فضلا عن تعزيز تنافسية الأنشطة الصناعية المحلية التي التزمت بالمواصفات ولم تستفد من الاستثناءات.

اوضح شعيب ان هذا القرار نتاجاً للتنسيق و التناغم الحالى بين جميع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التوجيه الرئاسى بعدم السماح بدخول اى بضائع للدولة المصرية غير مطابقة للمواصفات الأوربية و كذلك دعم الصناعة الوطنية.

واعتبر شعيب أن التعديل يكشف أهمية مراجعة التشريعات القديمة التي تراكمت عليها تعديلات متفرقة بمرور السنوات، مشيرًا إلى أن “التدخل في كلمة واحدة فقط من نص تشريعي أحدث أثراً واسعاً… فما بالك بمراجعة شاملة للنصوص التي لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية”.

 

 

 

 

.