مصدر بالمركزى : جارى دراسة مدى توافق شركات الصرافة المتواجدة بالسوق مع القانون الجديد

ندرس إمكانية مد فترة توفيق الاوضاع لشركات الصرافة

القانون يلزم الشركات بزيادة راسمالها إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5ملايين جنيه

في يوم 27 يوليو، 2021 | بتوقيت 2:18 م

كتبت: شيرين محمد

سداد رسم 100 الف جنيه عن المركزى الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى انه جارى حالياً دراسة مدى توافق شركات الصرافة المتواجدة بالسوق مع القانون الجديد ، واكد انه يجردى دراسة إمكانية مد فترة توفيق الاوضاع لشركات الصرافة .
ونص قانون البنوك الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان نهائياً فى يوليو الماضى ، على ألا يقل رأسمال شركات الصرافة المنشأة لمزاولة عمليات الصرافة، عن 50 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003 .
كما ألزم مشروع قانون البنوك الشركات والجهات المرخص لها للتعامل في النقد الأجنبي بسداد رسم 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه عن كل فرع .
وقامت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإقتصادية و لجنتى الشون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب بإجراء تعديلات على قانون البنوك الجديد فيما يتعلق برأس المال المصدر والمدفوع لشركات الصرافة.

وبحسب التعديل فقد تم إستبدال عبارة خمسة وعشرين بدلاً من كلمة خمسين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 208 التى تنظم ترخيص شركات الصرافة وعملها ، وذلك لتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا، حتى يتاح تأسيس أكبر عدد من شركات الصرافة لتغطية إحتياجات سوق الصرافة فى مصر.

كما أضافت اللجنة عبارة “المصدر و” قبل كلمة “المدفوع ” الواردة بالفقرة الأولى من المادة 208 من قانون البنوك الجديد ، وذلك للتأكيد على أهمية توافر الملاءة المالية الكافية لدى شركات الصرافة، كأحد شروط تأسيسها ، حيث يجب تقديم مايفيد سداد رأس المال بالكامل ، على أساس أن رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر.

و عدلت اللجنة نص المادة 208 والتى كانت تتضمن أنه يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه ، لتصبح ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

وعدلت اللجنة الفقرة السادسة من المادة 207 ، وذلك إعمالاً لفكرة التدرج فى التعامل مع مخالفة الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة لشروط الترخيص ، فيتم البدء بتوجيه التنبيه للمخالف ، ثم إيقاف النشاط لمدة لاتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى ، ثم إلغاء الترخيص والشطب من السجل .

وأكدت المادة 207 فى الباب الخامس الخاص بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى أنه لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة أو بعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى ، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء اى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة 93 من هذا القانون.

وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه التنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لاتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة 145 من هذا القانون ، أو إلغاء الترخيص ، وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الإندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الإقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى .

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، ولايجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

وأكدت المادة 210 أن مجلس الإدارة يحدد رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الاموال المسجلة لديه يسدد خلال شهر يناير من كل عام ، بما لايجاوز عشرون ألف جنيه عن مركزها الرئيسى وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .

ونصت المادة 210 من القانون على : يحدد مجلس إدارة البنك المركزي رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه عن مركزها الرئيسي وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
ونصت المادة 211 أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة ويتحدد سعر الصرف للجنلها لمصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي في ضوء القواعد والأسس المشار إليها .